السيد أحمد الموسوي الروضاتي
345
إجماعات فقهاء الإمامية
مضطرا بنى 147 * تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر 97 * يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 * يجب قضاء صوم وحج الميت على الولي 117 * الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 * إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر 230 عناوين مسائل التجارة مسائل ابن البراج * إذا باع شيئا بشرط كأن يقول بعتك إلى سنة فان رددت علي الثمن وإلا فالمبيع لي صح 27 * إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض الثمن وتفارقا فالمشتري أحق لثلاثة أيام فان مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحق وهو مخير بين الفسخ وبين المطالبة بالثمن 27 * إذا باع شيئا بشرط الخيار وأطلق فيصح الخيار ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار 27 * إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28 * إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده 28 * الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة 28 * لا يجوز أن يقول المسلم إليه لمن أسلم زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك 28 * المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28 * إذا قال البائع قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري قد قبلت صح بلا خلاف 51 * الحنطة مع الشعير جنسهما في الربا واحد 51 * الميزان ميزان أهل مكة 51 * من باع دينارا جيدا بدينار رديء كان ذلك جائزا 51 * هلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع 51 * بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي 51 * بيع السلم قبل القبض لا يجوز 52 * إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على